السيد علي الطباطبائي
352
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
لعدم قائل به صريحا ، وان اختلفوا في تحديد التعزير بالثلاثين إلى ثمانين كما في قول ، أو إلى سبعة وتسعين كما في آخر ، أو إحالته إلى رأي الحاكم كما قلناه وفاقا للأكثر . * ( الخامسة : من زوج أمته ) * من غيره * ( ثم وطئها ) * عالما بالتحريم * ( فعليه الحد ) * حد الزنا جلدا كان أو رجما اتفاقا . * ( السادسة : من أقر أنه زنى بفلانة ) * امرأة معينة من دون تصريح بزناها * ( فعليه مع تكرار الإقرار ) * أربعا * ( حدان ) * للزنا والفرية * ( ولو أقر ) * دونها ولو * ( مرة فعليه حد القذف ) * خاصة . * ( وكذا المرأة ) * لو أقرت بأنها زنت بشخص معين أربعا حدت للأمرين ، ولو أقرت به دونها حدت للفرية خاصة ، كما عليه الأكثر في المقامين . * ( وفيهما ) * أي حد الرجل والمرأة القذف في المسألتين * ( تردد ) * واشكال كما هنا وفي الشرائع ( 1 ) والفاضل في ما وقفت عليه من كتبه ، وظاهر بعض الصحاح ( 2 ) العدم كما عن الشهيد في النكت ، ولكنه نادر . * ( السابعة : من تزوج أمة على حرة مسلمة ) * عالما بالحرمة * ( فوطئها قبل الأذن ) * من الحرة وإجازتها عقد الأمة * ( فعليه ثمن حد الزاني ) * اثنا عشر سوطا ونصف ، كما في الصحيح ( 3 ) وغيره ، وليس فيهما اعتبار الدخول والوطء بل ظاهرهما ترتب الحد بمجرد التزويج ، ولكن ذكره الأصحاب بغير خلاف ، وفي بعض العبارات الإجماع ، وفيهما أن طريق التنصيف أن يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به ، وقيل : أن يضرب بين الضربتين ولا شاهد له .
--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 - 152 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 - 411 ، ب 41 . ( 3 ) وسائل الشيعة 18 - 415 ، ب 49 .